محاكمة الرئيس مبارك - ::: منتديات نبض الأمل :::
أنت غير مسجل في ::: منتديات نبض الأمل ::: . للتسجيل الرجاء إضغط هنـا

إلى كل الراغبين بالانضمام إلى منتديات نبض الأمل نود التنويه إلى أن إدارة المنتدى لا تقبل الأسماء المستعارة ، ولتفعيل العضوية لابد أن يتم التسجيل بالأسماء الصريحة الثنائية على الأقل وبحروف عربية .. مع تحيات إدارة المنتدى
!~ آخـر مواضيع المنتدى ~!
اضغط على شارك أصدقاءك أو شارك أصدقاءك لمشاركة أصدقائك!


::: القسم السياسي والإخباري ::: شتى القضايا والأخبار العربية والدولية

Tags H1 to H6

::: منتديات نبض الأمل :::

محاكمة الرئيس مبارك

محاكمة الرئيس مبارك
تنويهات      إلى جميع شعراء وأدباء نبض الأمل الكرام الرجاء مراعاة الالتزام بعدم نشر أكثر من عمل أدبي واحد كل ثلاثة أيام كما يرجى من جميع الأعضاء الالتزام بذكر المصدر عند نقل أي موضوع أو التنويه عن كون الموضوع منقولاً بتذييله بكلمة منقول أو إدراج الموضوع في قسم المواضيع المنقولة وأيضُا يمنع منعًا باتًا إدراج الصور المخالفة لتعاليم الدين الإسلامي أو الخادشة للحياء في أي موضوع كان وفي أي قسم من الأقسام شاكرين لكم حسن تعاونكم الجميل ، هذا ونحيطكم علمًا أنه قد تقرر فتح جميع مواضيع قسم ديوان شعراء نبض الأمل وعليه فبإمكان أصحاب الدواوين استكمال دواوينهم بأنفسهم وإضافة جميع نصوصهم إليها      
 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 02-05-2011, 02:29 PM   #11
كاتب
 
الصورة الرمزية جمال النجار
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
المشاركات: 563
افتراضي رد: محاكمة الرئيس مبارك


سيادة الرئيس حضرات المستشارين

أرجو ضم هذا البحث القانونى للاستاذه /إيمان رجب عن السلطة التنفيذية إلى عريضة الدعوى
فمنه سنرى كم السلطات التى يحوزها الرئيس المصرى حسنى مبارك والتى تجعله مسئولا عن كل ما يحدث بمصر فالقاعدة أن المسئولية تتناسب مع السلطة وهذا الرجل يحوز سلطات مطلقة تجعله وحده المتحكم فى كل شئون مصر كما سنرى من ذلك البحث وهذه صورة منه أرجو ضمها لملف الدعوى

1. الوضع القانوني والدستوري المتميز للسلطة التنفيذية.

حدد الدستور الدائم لجمهورية مصر العربية الصادر في 11 سبتمبر 1971 والمعدل بقرار مجلس الشعب الصادر بجلسة 30 أبريل 1980 في الباب الخامس منه المعالم والسمات الأساسية لنظام الحكم في مصر، ينقسم هذا الباب إلى عشرة فصول وهى كالتالي:
1ـ رئيس الدولة ،
2ـ السلطة التشريعية
3- السلطة التنفيذية،
ويندرج تحتها أربعة فروع:
أ ـ رئيس الجمهورية،
ب ـ الحكومة،
ج ـ الإدارة المحلية،
د ـ المجالس القومية المتخصصة،
4 ـ السلطة القضائية،
5 ـ المحكمة الدستورية العليا،
6 ـ المدعى العام الاشتراكي،
7 ـ القوات المسلحة ومجلس الدفاع الوطني،
8 ـ الشرطة،
9- مجلس الشورى،
10- سلطة الصحافة.

ومن القراءة المتمعنة لمواد هذا الباب، يتضح ذلك الوضع المتميز لمنصب رئيس الدولة والذي هو بدوره وفقا للدستور يتولى السلطة التنفيذية ويشارك في صنع السياسات مع الوزراء، في مواجهة المكونات المختلفة لنظام الحكم.

• فرئيس الدولة هو رئيس الجمهورية وهو الراعي للحدود بين السلطات والمسئول الأول عن الحفاظ على الوحدة الوطنية وسلامة الوطن وأداء مؤسسات الدولة لدورها الدستوري والمكاسب الاشتراكية ([1])،
وتعطي المادة 127 من الدستور مثالا واضحا علي معني الفصل بين السلطات ([2]).

• ولرئيس الدولة أن يعين عدداً لا يزيد على عشرة أعضاء في مجلس الشعب وثلث أعضاء مجلس الشورى([3]).

• ولرئيس الدولة أن يدعو مجلس الشعب إلى الانعقاد، ويفض دورته العادية ويدعوه إلى اجتماع غير عادي([4])
وله الحق في حل مجلسي الشعب والشورى عند الضرورة ([5]).

• ورئيس الجمهورية هو صاحب الحق في إصدار القوانين والاعتراض عليها سواء في الأحوال العادية أو الاستثنائية ([6]).

• ورئيس الجمهورية هو الذي يتولي السلطة التنفيذية ([7]).

• وهو الذي يضع السياسة العامة للدولة بمشاركة مجلس وزرائه([8]).

• وهو الذي يعين رئيس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم ويعفيهم من مناصبهم([9]).

• وهو الذي يعلن حالة الطوارىء (10)
.

• ورئيس الجمهورية هو رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية الذي يقوم علي شئونها([11]).

• رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة وهو الذي يعلن الحرب ويبرم المعاهدات واتفاقيات الهدنة، فضلا عن أنه رئيس مجلس الدفاع الوطني الذي يختص بالنظر في الشئون الخاصة بتأمين البلاد وسلامتها([12]).

• رئيس الجمهورية هو رئيس هيئة الشرطة
([13]).

وفي هذا المقام يقدم المركز ثلاث ملاحظات أساسية :-

الملاحظة الأولي : الدستور المصري قبل تعديله عام 1980 كأن ينص علي أنه لا يجوز اختيار رئيس الجمهورية لأكثر من دورتين متتاليتين مدة كل منهما أربع سنوات علي أن هذا النص جري تعديله مع مواد أخرى بموجب قرار مجلس الشعب الصادر بجلسة 30 أبريل 1980، وبمقتضى التعديل أصبح يمكن الاستفتاء علي شخص المرشح لرئاسة الجمهورية أي عدد من المرات دون التقيد بدورتين متتاليتين.

الملاحظة الثانية : أن رئيس الجمهورية لا ينتخب مباشرة من المواطنين، ولكن يجري طرح اسمه من قبل البرلمان ثم يطرح اسمه علي الشعب كمرشح وحيد في استفتاء عام تأتى نتيجته كل مرة بالموافقة علي اسم المرشح بنسبة 99%.!

الملاحظة الثالثة :- أن سلطات رئيس الدولة الذي هو رأس السلطة التنفيذية تكاد تستغرق جميع سلطات مؤسسات الدولة الأخرى فهو يملك إصدار القوانين وإلغائها وهو الذي يضع السياسة العامة للدولة ومن المفترض أن تكون هذه وتلك من صلاحيات البرلمان، بل هو يملك اختيار عدد من أعضاء مجلس الشعب وثلث أعضاء مجلس الشورى فيشكل باختياره هذا تكتلا سياسيا داخل المجلس يمكنه من لعب دور بداخله، وهو الحكم بين السلطات وهي إحدى صلاحيات السلطة القضائية فضلا عن رئاسته للمجلس الأعلى المهيمن علي الهيئات القضائية قاطبة.

وبرئاسته لهيئة الشرطة ومجلس الدفاع الوطني ومنصبه كقائد أعلي للقوات المسلحة يملك رئيس الجمهورية قدرة فائقة على الحسم في مواجهة السلطتين التشريعية والقضائية حتى وأن شاركته الأولي بعضا من سلطاته؛ الأمر الذي يظهر بوضوح بالنظر إلى الصلاحيات المعطاة لرئيس الجمهورية في الدستور، حيث إنه من مجموع خمس وخمسين مادة تتضمن صلاحيات أو سلطات في الدستور اختص رئيس الجمهورية وحده ب35 صلاحية وسلطة بنسبة 63%، فى حين بلغت سلطات الوزراء وصلاحياتهم 4 بنسبة 2% والسلطة القضائية 4 صلاحيات بنسبة 2% والسلطة التشريعية بمجلسيها 14 سلطة وصلاحية بنسبة 25%، والمدعي الاشتراكي سلطة واحدة وكذاك المجلس الأعلى للصحافة وله سلطة واحدة([14]).

علي أنه من ناحية أخري ووفقاً للدستور فأن السلطة التشريعية تتمتع بسلطات ضئيلة في مواجهة السلطة التنفيذية، فمثلاً في المادة 115 ينص الدستور على: ".. ولا يجوز لمجلس الشعب أن يعدل مشروع الموازنة إلا بموافقة الحكومة ". والمجلس لا يقر بيان الحكومة بل طبقاً لحرف الدستور في المادة 133 "ويناقش مجلس الشعب هذا البرنامج"، أما بالنسبة لمجلس الشورى، فيعين رئيس الجمهورية ثلث أعضائه، هذا بالإضافة إلى أن الحكومة غير مسئولة أمام المجلس، بل وفقا لنص المادة 195 من الدستور "يؤخذ رأيه"، وليس له سلطة تقريرية.

وعلي الرغم من الصلاحيات والسلطات الواسعة التي يملكها رئيس الجمهورية فإنه يظل دائما بمنأى عن المساءلة السياسة أمام البرلمان أو القانونية أمام المحاكم العادية، عدا حالة ارتكابه جريمة الخيانة العظمي والجرائم الجنائية الأخرى فقد نص الدستور علي أن يصدر قرار الاتهام بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس وأن تتم محاكمة الرئيس أمام محكمة خاصة ينظمها القانون([15])، وتجدر الإشارة إلى أنه لم يصدر قانون ينظم محاكمة رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء أو الوزراء حتى الآن.



أين نحن من هذرة المهزلة؟؟؟؟؟؟؟؟؟
إيمان رجب

القاضى : تضم صورة من بحث الأستاذة إيمان رجب إلى ملف الدعوى
وتؤجل المحكمة لجلسة قادمة لاستكمال مرافعة الادعاء

رفعت الجلسة
جمال النجار
</b></i>
جمال النجار غير متواجد حالياً  
 

مواقع النشر (المفضلة)


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
هذا هو الرئيس محمد مرسي عبد الحي بدر ::: نبض المواضيع المنقولة ::: 4 08-21-2012 12:26 AM
مبارك متهم باغتيال السادات محمدعطوة ::: القسم السياسي والإخباري ::: 4 03-28-2011 01:52 AM
صحيفة بحرينية الرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك في غيبوبة وفاء كحيل ::: القسم السياسي والإخباري ::: 8 02-13-2011 09:24 PM
مستجدات: أحوال مصر قيثارة الليل ::: القسم السياسي والإخباري ::: 132 02-12-2011 12:11 AM
مبارك يعلن الحرب على مصر جمال النجار ::: القسم السياسي والإخباري ::: 11 02-10-2011 01:32 PM


الساعة الآن 04:37 PM.

Powered by vBulletin Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Support-ar

جميع المشاركات المكتوبة تعبّر عن وجهة نظر كاتبها ولا تعبّر عن وجهة نظر إدارة المنتدى